المادة 5
تتمثل المهمة المنوطة بمديرية حماية الثروة الغابية في النهوض بثروة هذا القطاع والسهر على حمايتها، وبهذا العنوان تعد النصوص التنظيمية وتقوم بالاعمال الخاصة بالمحافظة على الموارد البيولوجية الطبيعية، ولا سيما ما يتعلق منها بتوعية الجمهور .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية هي :
(1) المديرية الفرعية للحماية، وتكلف باعداد النصوص التنظيمية والقيام بالاعمال الموجهة لتربية الجمهور وتوعيته وللوقاية من الحرائق و أسباب التلف التي يمكن أن تصيب الوسط الغابي ومكافحة ذلك .. 2 (2) المديرية الفرعية للحظائر والمساحات الخضراء وتكلف بمايلي :
متابعة تهيئة الحظائر والاحتياطات والمساحات الخضراء، واستغلالها .
تنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة تأسيس الموارد البيولوجية البرية واحيائها ، والمحافظة على المجالات الطبيعية .
للجمهورية الجزائرية 1415
(3) المديرية الفرعية للصيد والهيدو بيولوجيا القارية وتكلف باعداد وتنفيذ سياسة للصيد، تهيء تنمية هذه الثروة وتضمن اعادة تكوين الاحتياطات وتكلف فضلا على ذلك بتهيئة الشروط الخاصة بممارسة الصيد وتنظيم الصيادين ومراقبتهم وتهيئة ظروف تربية السمك في المياه القارية .