المادة 4
تكلف مديرية التشجير ومكافحة الانجراف بالاتصال مع المصالح المعنية بتنمية الثروة الغابية وحماية الاراضى ومقاومة زحف الصحراء وتضبط برامج العمل في هذا الميدان و تراقب تنفيذه، وتشمل ثلاث مديريات فرعية المديرية الفرعية للتشجير وتكلف بما يلي :
- اعداد مخطط التشجير والبرامج المستخلصة منه
- السهر على حسن تنفيذ هذه البرامج، ومراقبة تسيير أشغال التشجير تسييرا حسنا ومتابعة ذلك .
الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المديرية الفرعية لحماية الاراضي واستصلاحها وتكلف بمايلي :
اعداد برامج التدخل فى ميدان مكافحة - الانجراف ومراقبتها، بالاتصال مع المصالح المعنية ، السهر على حسن سير الاشغال الخاصة | - بحماية المنشآت الكبرى، والمجموعات السكنية والاراضي ، اعداد برامج لتثبيت الكثبان الساحلية - والسهر على تنفيذها . 3 (3) المديرية الفرعية لمقاومة زحف الصحراء، وتكلف بمايلي :
اعداد برامج التدخل الموضوعة لتطوير - المناطق الجرداء والمناطق الصحراوية وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية .