المادة 3
تكلف مديرية تنظيم الثروة الغابية وتسييرها بأعمال استصلاح الاراضي التابعة لقطاع الغابات، ومراقبة تنفيذها ..
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنظيم الثروة الغابية وتكلف بما يلى :
تجديد طرق تنظيم الثروة الغابية ووضع برامج ذلك
- المصادقة على مخططات التسيير ومراقبة تنفيذها . 2 (2) المديرية الفرعية للمنتجات وتكلف بمايلي :
تحديد شروط نقل المنتجات الغابية وتسويقها وتحسينها ، القيام بتنمية النشاط الاقتصادي في المحيط الغابي بالتقييم الاقصى للمنتجات .
(3) المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية وتكلف بمايلي :
تحسين طرق التنفيذ الخاصة ببرامج التجهيز والمنشآت الاساسية اللازمة لحماية القطاع وتنميته وجمع هذه الطرق ومراقبتها ، تحديد المقاييس التقنية للمنشآت الاساسية والسهر على احترامها بالتعاون مع المديرية الفرعية لتنظيم الثروة الغابية ، اعداد ومتابعة انجاز برامج التجهيزات الجماعية في المحيط العابي .