مرسوم رقم 79-264 · ج.ر عدد 52 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79 264 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 1414

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.