مرسوم رقم 79-264
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 264 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 1414
المادة 2
توزع المديريات على النحو التالي :
مديرية تنظيم الثروة الغابية وتسييرها ،
- مديرية التشجير ومكافحة الانجراف ،
- مديرية حماية الثروة الغابية ، مديرية التنسيق والدراسة والبحث ،
- مديرية التجهيز والوسائل ،
- مديرية الإدارة العامة .