مرسوم رقم 79-264
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 264 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 1414
المادة الأولى
تشمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده في ذلك أمين عام، ست مديريات .