مرسوم رقم 79-264
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 264 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 1414
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد