المادة 8
يسهر كاتب الدولة للغابات والتشجير على توفير البيئات الملائمة لانواع الحيوان في ميدان الغابات وصيانة ذلك ويتخذ الاجراءات التي من شأنها أن تنشط تناسلها وتكاثرها .
ويقوم بأنه اع النشاط التربوي وحملات توعية الجمهور في هذا المجال بالاتصال مع الهيئات المعنية ..
كما يعمل على تشجيع جمعيات حماية الطبيعة وتنشيطها ومراقبتها في اطار القانون الجارى به العمل .
المادة و : يقوم كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار صلاحياته، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى المعنية بعمليات استصلاح متكاملة واقامة المنشآت الاساسية اللازمة لحماية الثروة المتصلة بالقطاع وتطويرها خاصة في ميادين :
- طرق المواصلات اللازمة لحراسة الثروة الموضوعة تحت سلطته وتسييرها وحمايتها،
- الاصلاحات الخاصة بقطاع الغابات الضرورية لحماية الموارد المائية واحياء الانشطة الزراعية والرعوية والحرفية
- الدور والفرق والقرى الغابية والمنشآت الاساسية اللازمة في ممارسة مهامه .