مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 5
ينفذ كاتب الدولة للغابات والتشجير في اطار مهمته التدابير اللازمة لتوسيع الشروة | الغابية قصد حماية الاراضى ومقاومة الانحراف وزحف الرمال .
و بهذا العنوان يعد برامج لتنفيذ هذه التدابير ويضع موضع التطبيق الاعمال والوسائل اللازمة | لانجاز ذلك ومراقبته .