مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 3
يضع كاتب الدولة للغابات والتسجير، جردا للموارد الطبيعية في قطاع الغابات ويحدد أعمال التنمية والاستغلال لهذه الموارد، ويضع ذلك موضع التطبيق.
الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413