مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة الأولى
يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير، بتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالغابات، في اطار تحقيق الاهداف الواردة في الميثاق الوطنى فى ميدان الفلاحة والثورة الزراعية .
و يتحمل في هذا الصدد، مهمة دفع عجلة التنمية والنهوض بثروة هذا القطاع ومراقبة ذلك وحمايته، ومقاومة انجراف التربة وزحف الصحراء في اطار التشاور والحوار، خاصة مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية .