مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد