مرسوم رقم 79-263 · ج.ر عدد 52 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.