مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 12
يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير في الميدان الذي يعنيه، بالاتصال مع الوزارات والجماعات والهيئات المعنية، بمايلي :
- المساهمة في تطوير الصناعة المرتبطة بتنمية القطاع المساهمة فى تنفيذ برامج البحث الاساسي الداخلة في صلاحياته .