مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 11
يسهر كاتب الدولة للغابات والتشجير على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالقطاع الذي هو مكلف به في اطار التشاور والتنسيق .