مرسوم رقم 79-263
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 263 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير . 1412
المادة 10
يكلف كاتب الدولة للغابات والتشجير بالعمل على انشاء هيئات الانتاج والانجاز، والخدمات والدراسة والبحث والتكوين، الخاصة بالمجال التابع لصلاحياته .