مرسوم رقم 79-262
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-262 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1739 آل المبرم بين المكتب الوطنى لاغذية الانعام والبنك الدولى للانشاء والتعمير، وعلى اتفاق الضمان رقم 1739 آل المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الموقعين فى 3 أكتوبر سنة 1979 مبلغراد . 1409
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه