مرسوم رقم 79-261
· ج.ر عدد 51 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-261 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1389
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 عام 1400 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة منه ، الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .