المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 77 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنجارة العامة . - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979، تكون قابلة