الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بقرار مشترك يصدره وزير العمل والتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
وينشر وزير العمل والتكوين المهني قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم الناجحين فيها .
المادة و : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني الذين يوظفون ضمن شروط المادة 7 أعلاه، متمرنين ويستغرق تمرينهم سنة واحدة .