الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين : 1 المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر ويحملون شهادة مهندس أو شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترفا بمعادلتها ، 2 المترشحين البالغين من العمر 23 عاما على الاقل و 45 عاما على الاكثر ويحملون شهادة تقنى عال أو دبلوم تقنى عال أو شهادة معترفا بمعادلتها، ويثبتون 7 سنوات في العمل المهني ،
3 - أساتذة التعليم المهنى الذين قضوا 7 سنوات
- خدمة فعلية في السلك .
وتحدد نسبة أساتذة التعليم المهني الموظفين بعنوان الفقرة الاخيرة، بقرار وزاري مشترك يتضمن فتح المسابقة .