مرسوم رقم 79-257
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
خلافا لاحكام المادة 7 أعلاه وفي حالة عدم كفاية عدد المترشحين، يمكن تخفيض سنتين من الاقدمية المطلوبة فى الفقرتين 2 و 3 من المادة المذكورة، بالنسبة للمسابقتين الأوليين .