الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يعاقب الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى، عن الخطأ المهنى الجسيم أو العمل المنافي لقواعد السلوك والاخلاق، بمنعهم من التعليم مؤقتا أو نهائيا. وتصنف هذه العقوبة في عقوبات الدرجة الثانية .
ويصدر عقوبات الدرجة الاولى وزير العمل والتكوين المهني .