مرسوم رقم 79-257
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يصنف سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهنى فى السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .