مرسوم رقم 79-256
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-256 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قفل بعض الحسابات الخاصة لدى الخزينة . 1351
المادة الأولى
تقفل الحسابات الخاصة التابعة للخزينة والمدرجة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم .
يدفع الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذه الحسابات في الحساب الختامي .