مرسوم رقم 79-253 · ج.ر عدد 50 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-253 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1348

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.