المادة 8
تكلف مديرية الشؤون السياسية الدولية بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان العلاقات.
السياسية الدولية والقضايا القانونية والانسانية ذات الطابع المتعدد الأطراف في المستوى العالمي أو الجهوى ، وبمشاركة الجزائر في المنظمات والندوات والاستشارات التي لها علاقة بذلك ويمكن أن تسند اليها، زيادة على ذلك، معالجة بعض القضايا التي لها تأثير في علاقات الجزائر السياسية الدولية .
المادة و : تشتمل مديرية الشؤون السياسية الدولية على :
- المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص ، وتكلف بجمع المعطيات والمعلومات الضرورية واستغلالها في تخطيط نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال العلاقات الدولية وباستخلاص هذا النشاط من الأعمال التي تقوم بها المديريات الجغرافية المديرية الفرعية لشؤون منظمة الأمم المتحدة والقضايا الاستراتيجية ونزع السلاح ، وتكلف بتنسيق القضايا السياسية ومعالجتها بعد أن تنظر فيها منظمة الأمم المتحدة ، وبالعلاقات العضوية مع هذه الهيئة، ومتابعة كبريات القضايا الدولية ذات الطابع الاستراتيجي وخاصة قضايا نزع السلاح. 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 21 مخرم عام 1400 ه
- المديرية الفرعية للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية ، وتكلف بمعالجة القضايا السياسية التي نظرت فيها حركة عدم الانحياز ، و بتحضير مشاركة الجزائر في الندوات الجهوية ذات الطابع السياسي، ومتابعة المقررات المتخذة في هذا الشأن .
- المديرية الفرعية للمعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف ، وتكلف بالسهر على تطبيق الاتفاقيات الادارية والقانونية التي تكون الجزائر طرفا فيها ، وبتحضير المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الادارى والقانوني أو الانساني