المادة 7
تشتمل المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، الموضوعة تحت مسؤولية مدير عام، يعاونه مدير، على :
- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية ، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في الندوات الاقتصادية والمالية المنعقدة فى نطاق الأمم المتحدة أو المتصلة بها ، وفى الندوات الجهوية ذات الطابع الاقتصادي والمالي ، ومتابعة التعاون بين البلدان النامية .
المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدولى - والتلخيص ، وتكلف بجمع المعطيات والمعلومات اللازمة واستغلالها ، في تخطيط نشاط وزارة الشؤون الخارجية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعى والعلمى والتقنى ، وباستخلاص هذا النشاط من الأعمال التي تقوم بها المديريات الجغرافية .
المديرية الفرعية للشؤون الثقافية - والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني ، وتكلف بمعالجة الشؤون العلمية والثقافية والاجتماعية والتعاون التقني المطروحة على الصعيد الدولي أو الجهوي ، وبتحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات المتعلقة بهذه الميادين .