مرسوم رقم 79-250
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
المادة 6
تكلف المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتقنية المتعددة الأطراف في المستوى الدولى أو الجهوى ، وبمشاركة الجزائر | في المنظمات والندوات والاستشارات الخاصة بذلك • كما تكلف بمتابعة نشاط الجزائر في ميدان | التعاون، ويمكن أن تسند اليها معالجة بعض القضايا التي لها تأثير في علاقات الجزائر الاقتصادية الدولية .