مرسوم رقم 79-250
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
المادة 4
يساعد الأمينان العامان المساعدان الوزير والأمين العام .
ويمكن تكليفهما بمهام خاصة ذات طابع سياسي أو اقتصادي .