مرسوم رقم 79-250
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
المادة 23
يحدد التنظيم الداخلى لمكاتب الادارة | المركزية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، بقرار مشترك يصدره وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية