المادة 18
تكلف مديرية الشؤون القنصلية بحماية مصالح الجزائريين في الخارج ووضعيتهم القانونية والادارية والاجتماعية ، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين ، وبالمفاوضات الخاصة | بالاتفاقيات القنصلية وتطبيقها ، والاقامة والتعاون القضائي والقضايا التي لها علاقة بقانون الاجانب في الجزائر . ) ، ومتابعة القضايا البحرية والجوية المتصلة بتنقل الأجانب واتفاقات الحدود ) تنظيم دخول الأجانب للجزائر وشروط منح التأشيرات والمكوث والاقامة) والاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الحدود · كما تكلف زيادة على ذلك، بحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.