المادة 17
تكلف مديرية الصحافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الوزارة ، بتنظيم النشاط الصحفى وتنسيقه في نطاق العمل الدبلوماسي الجزائري، وتزويد مصالح الوزارة بالاخبار وتشتمل على :
- المديرية الفرعية لتحليل الأخبار وادارتها ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية .
المديرية الفرعية لتحليل الأخبار وادارتها ، وتكلف بجمع الأخبار وتحليلها ونشرها ، وتختص بكل ما يهم تسيير الأخبار ، وتضبط الفهرس المتعلق بها . وتكلف بجمع الوثائق العامة ومركزتها .
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية للمواطنين الجزائريين في الخارج ، وظروف اقامتهم وحماية مصالحهم وممتلكاتهم ، وبحفظ وثائق الحالة المدنية الموضوعة أو المسجلة من قبل المصالح القنصلية الجزائرية ، وتسليم نسخ منها ، وتصديقها وتصديق مطابقتها للأصل ، كما تكلف بتحضير المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات القنصلية والخاصة بالاقامة أو التعاون القضائي ، وتسوية المنازعات، ولا سيما في مجال الجنسية، وبمتابعة المسائل القضائية وتسجيل الجزائريين في الخارج ، وتسليم جوازات السفر ووثائقه، والقضايا المتعلقة بالخدمة الوطنية وتطبيق تعريفات الرسوم القنصلية ..
- المديرية الفرعية لتنقل الأجانب واقامتهم، وتكلف بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة باقامة الأجانب في الجزائر) قانون الأجانب ونظام ممتلكاتهم ، والمؤسسات والجمعيات الأجنبية والاتفاقيات وتكلف باستلام طلبات اعتماد أعضاء 6 الصحافة الجبائية واتفاقيات التكليف بالضريبة المزدوجة الأجنبية ودراستها . وتشارك في تحضير المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات والعقود الخاصة بالأخبار والصحافة . وتتولى متابعتها وتطبيقها ، وتكلف بصفة عامة ، بالعلاقات مع الصحافة الوطنية والأجنبية .