المادة 16
تشتمل مديرية التشريفات ، على :
- المديرية الفرعية للزيارات والبرامج ،
- المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات ،
- المديرية الفرعية للحفلات الرسمية المديرية الفرعية للزيارات والبرامج ، وتكلف بتحضير الزيارات والحفلات والاحتفالات الرسمية وبرمجتها ، وبمتابعة المسائل التي لها علاقة بتنظيم ذلك ، كما تتولى استقبال الوفود الرسمية القادمة الى الجزائر ومرافقتها ، وتنظيم المقابلات التي تطلبها في هذا الاطار ، أو يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي من السلطات الجزائرية المختلفة .
المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات ، وتكلف بقضايا الحصانة والامتيازات والاعفاء الدبلوماسي، وتسيير الدبلوماسيين والقنصليين وأشباههم المعتمدين في الجزائر ، وبضبط القائمة الدبلوماسية والقائمة القنصلية ودليل السفارات 1334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه والقنصليات الجزائرية ، ومعالجة المسائل المتعلقة بالأماكن الدبلوماسية ، وتسليم بطاقات التعريف والبطاقات الرمادية واللوحات المعدنية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية الخاصة ، والتأشيرات الخاصة بالوثائق الدبلوماسية .