مرسوم رقم 79-250
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
المادة 15
تكلف مديرية التشريفات بقضايا البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في الجزائر ، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية فى الخارج ، وبالممثليات الدولية والمراكز الثقافية ، والقضايا الخاصة بوضعية أعضاء تلك البعثات والممثليات ، في اطار اتفاقيات فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، وطبقا للتشريع الجزائرى الخاص بذلك . كما تكلف بتنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية للجزائر