المادة 10
تشتمل مديرية البلاد العربية المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية الخاصة بعلاقات الجزائر مع الجامعة العربية والدول العربية على :
- - المديرية الفرعية للجامعة العربية ، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في نشاط الجامعة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية ، وبمتابعة المقررات المتخذة
- - المديرية الفرعية للمغرب، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول المغرب وتطبيقها، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف .
المديرية الفرعية للمشرق ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصه بدول المشرق وتطبيقها ، في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية .
المادة II : تشتمل مديرية افريقيا المكلفة بتطبيق السياسة الوطنية في ميدان علاقات الجزائر مع منظمة الوحدة الافريقية أو المنظمات الافريقية الاخرى الاقليمية والدول الافريقية على :
- المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الاقليمية، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في أنشطة منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الاخرى في الميادين السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والعلمية ، وبمتابعة المقررات المتخذة ، والمسائل المتصلة بحركات التحرير .
- المديرية الفرعية لافريقيا الغربية، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية الخاصة بدول افريقيا الغربية وتطبيقها ، فى مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية .
- المديرية الفرعية لافريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية ، وتكلف بمتابعة السياسة الوطنية وتطبيقها تجاه دول افريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية ، الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والعلمية .