مرسوم رقم 79-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-25 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت الماثن، دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية . 93
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت المائن دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية من الآن فصاعدا اسم : «الصومام» .