مرسوم رقم 79-249
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة 8
تطلع الوزارات الاخرى وزارة الشؤون الخارجية على القضايا التي يكون لها أثر على السياسة الخارجية . كما تطلع وزارة الشؤون الخارجية بدورها تلك الوزارات، على ما يتوفر لديها من معلومات قد تهمها .
المادة و : ينظر وزير الشؤون الخارجية فيما اذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الاخرى والهيئات العمومية وفودا الى الخارج .
ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود وخاصة عن طريق البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلدان المضيفة .