مرسوم رقم 79-249
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة 5
يدير وزير الشؤون الخارجية المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف باسم الدولة الجزائرية، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية، ويوقع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والتسويات .
غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى ، ادارة مفاوضة ما وانهاؤها، بتفويض من وزير الشؤون الخارجية .