مرسوم رقم 79-249
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة الأولى
يكلف وزير الشؤون الخارجية، تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية، بالعمل الدبلوماسي وتوجيه السياسة الدولية للحكومة.
ويضع عند الحاجة، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى، البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الاجنبية .
ويتولى، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين، تهيئة اللقاءات والمؤتمرات الدولية. ويمثل الثلاثاء 21 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية الدولة الجزائرية في المنظمات الدولية والجهوية أو الجهوية الفرعية التي تكون الجزائر عضوا فيها .