مرسوم رقم 79-249
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة 12
تشترك وزارة الشؤون الخارجية في اعداد أى قرار يهم الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الاجانب المقيمين في الجزائر .