مرسوم رقم 79-249
· ج.ر عدد 50 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-249 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية . 1328
المادة 10
توضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية في الخارج، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الموجودة فيه.
وتطلع البعثة الدبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن نشاطها.