الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين التقنيون في الفلاحة الجاري توظيفهم طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك | المادة و : ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية مقررات تعيين التقنيين في الفلاحة ومقررات وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .