الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات | اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن المكلف واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام - الوزير بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
والثورة الزراعية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهنى قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، في مركز الدوائر الولائية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها .
كما ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية قوائم الناجحين في المسابقة.