مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
لا يمكن أن تتجاوز نسبة التقنيين فى الفلاحة الجارى تعيينهم بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة وعلى هذا الترتيب ، حدود 30 % و 10 % من الوظائف المطلوبة . 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه