الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف التقنيون في الفلاحة :
على أساس الشهادات من بين التلاميذ التقنيين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والناجحين في امتحان التخرج من المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة المدارس الجهوية الفلاحية القديمة أو البكالوريا في العلوم أو على شهادة معادلة . 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين على الاقل 5 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
4 ) عن طريق الخيار من بين المساعدين التقنيين في الفلاحة، البالغين من العمر على الاقل 40 سنة و 50 سنة على الاكثر والمثبتين في أول يناير من السنة الجارية 15 سنة من العمل الفعلي بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - المشار اليه أعلاه.
لا يجوز لاحد أن يتقدم للمسابقات أو للامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، أكثر من ثلاث مرات.