مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر التقنيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
ويمكن كذلك ترتيبهم كموظفين عاملين ضمن نطاق اختصاصاتهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية .