مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتسيير سلك التقنيين في الفلاحة باستثناء فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .