مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشمل سلك التقنيين في الفلاحة الفروع التالية :
الانتاج الفلاحي
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- الهندسة الريفية والرى الفلاحي العتاد الفلاحي ،
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي .
يحدد انتماء التقنيين فى الفلاحة الى أحد الفروع السابقة، حسب التخصص الذى حصلوا عليه .