مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يلغى المرسوم رقم 68 276- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1380 الموافق 30 مايو الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الفلاحة والمرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المعدل له ، والمشار اليهما أعلاه .