مرسوم رقم 79-248
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يلزم التقنيون في الفلاحة التابعون لشعبة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها»
بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها واشارتها بموجب قرار .
ويلزمون كذلك بالسكنى فى المحلات المعدة للسكن الشخصى والعائلى والتي تخصصها الادارة للوظيفة .