الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب سلك التقنيين في الفلاحة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة II : ان النسبة القصوى للتقنيين في الفلاحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز بالنسبة لكل فرع 30 % من عدد الموظفين الحقيقيين الذين هم في حالة الحاق و 10 % من عدد الموظفين المحالين على الاستيداع